السيد محمد جواد العاملي

588

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وهل يورّث الولاء أو يورّث به ؟ إشكال ، أقربه الثاني ، لقوله عليه السّلام : إنّما الولاء لمن أعتق ، وقوله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، والنسب يورث به ولا يورث ، ولأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق ، وهو غير منتقل ، فلا ينتقل معلوله ، ويرث العتيق من عصبات سيّده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد . فعلى هذا ، لو مات المعتق وخلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ العتيق ورثه الولد الباقي خاصّة على الثاني ، واشترك الباقي وورثه الأوّل نصفين على الأوّل . ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصّة . ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ثمّ مات عنها وعن ابن ثمّ مات العبد فالولاء بين الابن والبنت نصفان .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 205 - 206 .